في معانيها الشرعية في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد.
واستقلال القرآن والاخبار النبوية ـ المنقولة من غير جهة الائمة عليهمالسلام ، بحكم ـ مما لا يكاد يتحقق بدون نص من الائمة عليهمالسلام على ذلك الحكم.
الثالث : الاصل في اللفظ أن يكون مستعملا فيما وضع له حتى يثبت المخرج ، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، رجحت الحقيقة.
وكذا إذا دار بينها (١) وبين النقل ، أو التخصيص ، أو الاشتراك ، أو الاضمار.
ولكن إن وقع التعارض بين واحد من هذه الخمسة مع آخر منها ـ كما قيل (٢) في آية ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٣) حيث إن الحكم بتحريم معقودة الاب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ ، إذ على تقدير الاشتراك يجب التوقف ، كما يتوقف في حمل كل مشترك على واحد من معانيه بدون القرينة ـ فقد قيل : بتقديم (٤) المجاز على الاشتراك وغيره عدا التخصيص ، و : بتقديم (٥) الاشتراك على النقل ، وقيل : بالعكس ، و : بتقديم (٦) التخصيص على غيره ، و : بتساوي الاضمار والمجاز (٧).
والاولى : التوقف في صورة التعارض ، إلا مع أمارة خارجية أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته ، ونحو ذلك ، لا يحصل الظن بأن
____________
١ ـ في ب : بينهما.
٢ ـ التمهيد : ١٩٠ ، الابهاج : ١ / ٣٢٩ ، شرح البدخشي : ١ / ٣٨٦.
٣ ـ النساء / ٢٢.
٤ و ٥ و ٦ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : بتقدم.
٧ ـ شرح العضد : ١ / ٥٠ ، شرح البدخشي : ١ / ٣٨٨ ، تهذيب الوصول : ١٦.
٨ ـ في ط : المؤن.