والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية ـ لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب.
وأما الاحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والايجاب والقبول لاباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة (٢) ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب ، هل هي على الاطلاق؟ كا في الايجاب والقبول ، فإن سببيته على نحو خاص ، وهو الدوام إلى أن يتحقق مزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معين ، كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم ، فإن السببية في هذه الاشياء على نحو آخر ، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة ، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ، فإن ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة.
وكذا الكلام في الشرط والمانع.
فظهر مما مر : أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الاحكام الوضعية ـ أعني : الاسباب ، والشرائط ، والموانع ، للاحكام الخمسة ـ من حيث أنها كذلك (٣) ، ووقوعه في الاحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها ، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة ، إذا زال تغيره من قبل نفسه : بأنه يجب الاجتناب
____________
١ ـ في أ و ط : والاحكام ، وفي ب : فان الاحكام.
٢ ـ في ط : وكذا الايجاب والقبول لتحريم ام الزوجة.
٣ ـ قيد الحيثية لجواز أن يكون حكم من الاحكام الخمسة سببا أو شرطا أو مانع لآخر منها. ( منه رحمهالله ).