الخامس عشر : بين الاستصحابين.
والحكم : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ، وإلا فيعمل بما وافق الاصل ، لعدم العلم بالناقل عنه.
ولا يبعد ترجيح ما أصله راجح ، بإحدى المرجحات المذكورة.
وعليك بإمعان النظر في المرجحات المذكورة في كتب الاصول ، فما رجع إلى أحد من المرجحات المنصوصة ، أو قام عليه دليل قطعي ، فهو مقبول ، وإلا فعدم الالتفات إليه أحوط وأولى.
والعلم عند الله ، والتكلان في المهمات على الله ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
هذا آخر ما اختصرناه (١) من المطالب الاصولية ، المبرهنة بالنصوص والادلة القطعية (٢).
وأنا العبد المذنب الراجي : عبدالله بن حاجي محمد البشروي الخراساني.
وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين ، ثاني عشر أول الربيعين في تاريخ سنة (١٠٥٩).
* * *
__________________
١ ـ في ط : اقتصرنا.
٢ ـ في ب : العقلية.