هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (٢) ، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (٣).
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الاول.
وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالاعم الاغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للاحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم.
تذنيب :
على ما اخترناه ـ من أن الامر للفور ـ لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه؟
فيه مذهبان (٤) ، والاقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
لنا : أنا لو خلينا وظاهر الاوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا (٥) ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والادلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الاول : أدائية (٦)
__________________
١ ـ الواو زيادة من أ.
٢ ـ في أ و ط : فواته.
٣ ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها.
٤ ـ الذريعة : ١ / ١٣١ ، معالم الدين : ٥٩.
٥ ـ زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاءا.
٦ ـ في أ : دائمية.