في الادلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براءة الذمة.
اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال :
عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء (١) ، والآمدي عن أكثر المحققين (٢)
والدلالة مطلقا (٣) ، واختاره ابن الحاجب من العامة (٤) ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة (٥) ، واختاره الشهيد في قواعده (٦) ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد (٧) ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم.
« واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو » (٨).
__________________
١ ـ المحصول : ١ / ٣٤٤.
٢ ـ الاحكام : ٢ / ٤٠٧ ، التمهيد : ٢٩٢.
٣ ـ العدة : ١ / ١٠١ ـ ١٠٢.
٤ ـ كذا حكى الإسنوي في التمهيد : ٢٩٢ ، ولكن ابن الحاجب قد فصل بين النهي عن الشيء لعينه فيدل على الفساد شرعا لا لغة ، وبين النهي عن الشيء لوصفه. وحكم في هذه الصورة بالفساد مطلقا : المنتهى : ١٠٠ ـ ١٠١ ، وشرح العضد على المختصر : ١ / ٢٠٩ ( المتن ).
٥ ـ الذريعة : ١ / ١٨٠.
٦ ـ القواعد والفوائد : ١ / ٩٩ قاعدة ٥٧.
٧ ـ المسمى ب : جامع المقاصد : ٢ / ١١٦.
٨ ـ ما بين القوسين نص عبارة الإسنوي في التمهيد : ٢٩٣.