المعتمدة ، نقله نقدة الحديث (١) كالمحمدين (٢) الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع.
فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة ، ولم يكن ورد فيه نص أصلا.
نعم ، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة لذلك الاجماع ، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص ، وتواترها عندهم ، فإن من هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص ، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم ، لكنه بعيد الوقوع ، إذ الغالب حينئذ تحقق النص ، بل النصوص الموافقة أيضا للاجماع.
الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد (٣) لما عرفت.
ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع ، فإن الظاهر من حال القدماء ـ كالسيد المرتضى والشيخ وغيرهما (٤) ـ إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة ، من اتفاق الفرقة غير المبتدعة ـ ولو في زمان الغيبة ـ على أمر.
وحينئذ ، فكيف الوثوق بالاجماعات الواقعة في كلامهم؟!
__________________
١ ـ كذا فلي أ و ط و ب ، وفي الأصل : نقله نقلة الحديث.
٢ ـ في أ و ط : كالمحدثين.
٣ ـ خلافا للمحقق الشيخ حسن منا : معالم الدين : ١٨٠ ، وللفخر الرازي : المحصول : ٢ / ٧٣ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٦٤ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ١٣٦ ، ووفاقا للغزالي : المستصفى : ١ / ٢١٥ ، ولبعض الحنفية. كما حكاه عنهم في المنتهى : ٦٤.
٤ ـ في أ و ط : غيرهم.