وهي أقسام :
الاول : ما يستقل بحكمه العقل ، كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الاحسان ، ونحو ذلك.
كذا ذكره المحقق في المعتبر (١) ، والشهيد في الذكرى (٢) ، وغيرهما.
وحجية هذه الطريقة : مبنية على الحسن والقبح العقليين (٣).
والحق ثبوتهما ، لقضاء الضرورة بهما (٤) في الجملة ، ولكن في إثبات الحكم الشرعي ـ كالوجوب والحرمة الشرعيين ـ بهما (٥) ، نظر وتأمل.
والواجب العقلي : ما يستحق فاعله المدح ، وتاركه الذم.
والشرعي : ما يستحق فاعله الثواب ، وتاركه العقاب.
وعكسه الحرام فيهما.
ووجه النظر امور :
__________________
١ ـ المعتبر : ١ / ٣٢.
٢ ـ الذكرى : ٥ / المقدمة / الاصل الرابع / القسم الاول.
٣ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : العقلي.
٤ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : به.
٥ ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : بها.