عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره ، فتكون كذلك بعده ، ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي : كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله ، فكذا بعده ، فإن مرجعه إلى : أنه كان متطهرا قبل وجدان الماء ، فكذا بعده ، والطهارة من الشروط.
فالحق ـ مع قطع النظر عن الروايات ـ : عدم حجية الاستصحاب ، لان العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت ، لا يقتضي العلم بل ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟! فالذي يقتضيه النظر ، بدون ملاحظة الروايات : أنه إذا علم تحقق العلامة الوضعية ، تعلق الحكم بالمكلف ، وإذا زال ذلك العلم ، بطر وشك ـ بل وظن أيضا (٢) ـ يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا.
إلا أن الظاهر من الأخبار : أنه إذا علم وجود شيء ، فإنه يحكم به ، حتى يعلم زواله.
روى زرارة ، في الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام : « قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة ، والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء.
قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر » (٣).
____________
١ ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : منه.
٢ ـ في ط : بطر وظن بل شك أيضا.
٣ ـ التهذيب : ١ / ٨ ح ١١.