واحتج من قال بالدلالة على الفور ، بأدلة : بعضها غير مناف لما مر ، وبعضها غير صحيح ، كالقياس على النهي ، وعلى الايقاعات ، ولزوم ثبوت بدل ـ هو العزم ـ على تقدير التراخي ، من غير دليل ، ونحو ذلك (١).
واحتج من قال بالتراخي ـ بمعنى جواز التأخير لا وجوبه ، إذ لم يذهب اليه أحد على الظاهر ـ بأن الامر المطلق لا توقيت فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات متساوية في إيقاعه (٢).
والجواب :
بالوفاق ، إن أراد نفي الدلالة على الفور.
وإن أراد نفيه مطلقا ، فنقول : البيان بعدم تساوي الاوقات ، موجود في العقل والنقل كما مر.
في أن الامر بفعل في وقت معين ، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ـ على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته ـ أو لا؟.
فيه مذهبان : الاقتضاء (٣) ، وعدمه.
وقوي الاكثر الثاني (٤) ، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد ، نحو :
__________________
١ ـ تجدها في : الذريعة : ١ / ١٣٢ ـ ١٣٤ ، المحصول ١ / ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، معالم الدين : ٥٦ ـ ٥٨ ، وقد استدل الشيخ الطوسي بالاخير منها : العدة : ١ / ٨٦.
٢ ـ حكاه في : الذريعة : ١ / ١٤١.
٣ ـ ذهب اليه الحنابلة وبعض الفقهاء. كما في : المنتهى : ٩٨.
٤ ـ الذريعة : ١ / ١١٦ ، العدة : ١ / ٧٧ ، المستصفى : ٢ / ١١ ، المحصول : ١ / ٣٢٤ ، المعارج : ٧٥ ، تهذيب الوصول : ٣٠.