الكل ، وهو معنى (١) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمهالله في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : « إذا سئل عليهالسلام عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة.
والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل عليهالسلام عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول عليهالسلام : عليه الكفارة ، فكأنه عليهالسلام قال : من أفطر فعليه الكفارة.
والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل (٢) محل الفعل » (٣).
فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.
تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية (٤) في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز ،
__________________
١ ـ في ط : مقتضى.
٢ ـ في أ : فيحمل. وفي ب : فجعل.
٣ ـ الذريعة : ١ / ٢٩٢.
٤ ـ في ط : الحجة.