وأيضا : صحة الاستثناء دليل العموم ، إذ الاستثناء ـ عند الاكثر ـ : إخرج ما لولاه لوجوب الدخول (١) ، ولا يكفي الصلوح ، ولهذا لا يجوز : ( رأيت رجالا (٢) إلا زيدا ).
وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه ، فلتعلم (٣).
واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام ، لعدم فهم العموم منه ، وإفادة المعرف العموم ، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس ، وإلا فالعهد أظهر ، كما ذكره الاكثر ، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (٤) أمر يرجع إليه ، كقوله تعالى : ( فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) (٥).
قيل : « ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة
__________________
١ ـ كذا في ط ، وقد اسقط الضمير من الاصل ، وفي أ و ب : ما لو لا الاخراج لوجب الدخول.
٢ ـ في ط : رجلا.
٣ ـ هناك صيغ اخرى تفيد العموم ، وإن وقع في كثير منها الخلاف ك ( سائر ) و ( معشر ) و ( معاشر ) و ( عامة ) و ( كافة ) و ( قاطبة ) و ( ما ) الزمانية نحو ( إلا ما دمت عليه قائما ) وكذا المصدرية مع الفعل المستقبل ، مثل ( يعجبني ما تصنع ) و ( أي ) في الشرط والاستفهام وان اتصل بها ( ما ) ، و ( متى ) و ( حيث ) و ( إن ) و ( كيف ) و ( اذا ) الشرطية اذا اتصلت بواحد منها ( ما ) ، و ( ايان ) و ( إذ ما ) و ( كم ) الاستفهامية ، واسم جمع ك ( الناس ) ، و ( الرهط ) و ( القوم ) ، والاسماء الموصولة ك ( الذي ) و ( التي ) ، وتثنيتهما وجمعهما ، واسماء الاشارة المجموعة مثل ( اولئك ) و ( هؤلاء ) والنكرة في سياق الاستفهام الانكاري مثل ( هل تعلم له سميا ) ، واذا اكد الكلام ب ( الابد ) أو ( الدوام ) أو ( دهر الداهرين ) أو ( عوض ) أو ( قط ) في النفي ، افاد العموم في الزمان ، واسماء القبائل مثل ( ربيعة ) و ( مضر ) و ( الاوس ) و ( الخزرج ) ( منه رحمهالله ).
٤ ـ في أ و ب : مع تقدمه.
٥ ـ المزمل / ١٦.