ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالاضافة ، والمفرد كذلك عند الاكثر (١) ، نقله الآمدي عن الشافعي والاكثر (٢) واختاره هو (٣) ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (٤) ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه (٥) ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لاصل صيغة العموم (٦).
وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) (٧).
والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة.
وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الاحكام الشرعية ، معللا :
بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار (٨) الكر من بعض الماء ، في : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) (٩) ، و : « إذا بلغ الماء قدر (١٠) كر لم ينجسه شيء » (١١) ـ فتعين إرادة الجميع.
__________________
١ ـ اختاره الغزالي في المستصفى : ٢ / ٨٩.
٢ ـ كما في التمهيد : ٣٢٧.
٣ ـ الاحكام : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٢.
٤ ـ المحصول : ١ / ٣٨٢. وزاد فيه : والجبائي. ولكن الرازي نفسه اختار عدم افادته العموم.
٥ ـ شرح الكافية : ٢ / ١٢٩.
٦ ـ شرح العضد : ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
٧ ـ ذكره في المحصول : ١ / ٣٨١.
٨ ـ في ب و ط زيادة كلمة ( من ) في هذا الموضع.
٩ ـ البقرة / ٢٧٥.
١٠ ـ كلمة ( قدر ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من باقي النسخ.
١١ ـ كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي : ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شيء / ح ١. التهذيب : ١ / ٣٩ ـ ٤٠ / ح ١٠٧ ـ ١٠٩. وفي غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٢ / ٦ : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».