وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى (١).
ونقل عن الآمدي : التوقف (٢).
[ وقيل : بالتوقف ] في الأخبار والوعد والوعيد ، دون الامر والنهي (٣).
والحق : المشهور.
والصيغة الموضوعة (٤) له عند المحققين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام.
و ( مهما ) و ( أينما ) للشراط.
و ( متى ) للزمان.
و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور.
وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر امي ) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
وألحق آخره النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) (٥) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ) (٦).
وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( اعتق رقبه ).
__________________
١ و ٢ و ٣ ـ حكى هذه الاقوال الإسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الاقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الإسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه. انظر : التمهيد : ٢٩٧.
٤ ـ في ب : المخصوصة.
٥ ـ الرحمن / ٦٨.
٦ ـ الانفال / ١١.