أن النهي عن الشيء هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟ وهل استحباب الشيء يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟
وهو ما لم يوضع له اللفظ ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ ، وهو أقسام : الاول : ما يتوقف صدق المعنى ، أو صحته عليه ، ويسمى بدلالة الاقتضاء.
فالصدوق : نحو : « رفع عن امتي : الخطأ ، والنسيان » (١) فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ، لوقوعهما من (٢) غير المعصوم عليهالسلام.
والصحة : نحو ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) (٣).
وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه (٤) جريان هذا الحكم في غير هذا المورد ، مما اقترنت به ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله عليهالسلام : « أعتق رقبة » حين قال له الاعرابي : واقعت أهلي في شهر رمضان (٥) ، فإنه يفهم (٦) منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة ، فيجب في كل موضع تحققت.
وهو حجة إذا علم العلية ، وعدم مدخلية خصوئص الواقعة (٧) ، فإن مدار
____________
١ ـ الكافي : ٢ / ٤٦٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب ما رفع عن الامة ح ٢ ، الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ( لكن فيهما : وضع. بدل : رفع ) الخصال : ٢ / ٤١٧ ـ بال التسعة.
٢ ـ في أ و ط : عن.
٣ ـ يوسف / ٨٢.
٤ ـ في ط : فيلزم.
٥ ـ الفقيه : ٢ / ١١٥ ح ١٨٨٥.
٦ ـ في أ و ط : يعلم.
٧ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المواقعة.