انتهى.
القسم الثاني : استصحاب حال العقل ، أي : الحال السابقة ، وهي عدم شغل الذمة عند عدم دليل أو أمارة عليه ، والتمسك به أن (١) يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمن اللاحق أو الحالة الاخرى ، وهذا إنما يصح إذا لم يتجدد ما يوجب شغل الذمة في الزمن (٢) الثاني.
ووجه حجيته حينئذ ظاهر ، إذ التكليف بالشيء مع عدم الاعلام به ، تكليف الغافل ، وتكليف بما لا يطاق.
ويدل عليه (٣) الأخبار أيضا ، كما سيجيء مع ما فيه.
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الاصلية.
قال المحقق الحلّي رحمهالله : « أعلم أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه.
ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين :
الاولى : أنه لا دلالة عليه (٤) شرعا ، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.
والثانية : أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك
__________________
١ ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بأن.
٢ ـ في أ و ب : الزمان.
٣ ـ في أ و ب و ط : عليها.
٤ ـ في ط : لا دليل.