استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال : إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو باق.
وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته جماعة وأثبتته اخرى (١) ، واختاره منا العلامة رحمهالله (٢) ، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (٣) وسيجيء ، وأنكره المرتضى (٤) ، والاكثر.
حجة المثبتين : أن ما تحقق وجوده ، ولم يظن طرو مزيل له ، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، فيكون حجة.
وفيه : أنه بناء على حجية مطلق الظن ، وهو عندنا غير ثابت ، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه ، كما ستطلع عليه.
وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا تثبت إلا بالادلة المنصوبة (٥) من قبل الشارع ، والاستصحاب ليس منها.
ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول :
الاحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :
____________
١ ـ فهو حجة عند الشافعي والمزني والصيرفي والغزالي والآمدي والبيضاوي ، خلافا للحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين وغيره ، فانه لا يثبت به حكم شرعي عندهم ، نعم تمسكوا به في النفي الاصلي. انظر : المستصفى : ١ / ٢١٧ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧ ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الابهاج ٣ / ١٦٨ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦.
٢ ـ تهذيب الوصول : ١٠٥.
٣ ـ معالم الدين : ٢٣١.
٤ ـ الذريعة : ٢ / ٨٢٩ ـ ٨٣٢.
٥ ـ في ط : المنصوصة.