ـ فظاهر الروايات يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها.
والعمل بالروايات الدالة على العمل بالاحدث ـ في الأحاديث النبوية ـ قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا (١).
وأما في أخبار الائمة عليهمالسلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار ـ فمشكل غاية الاشكال.
والحادي عشر من أقسام الادلة : التعارض بين خبر الواحد والاجماع.
فإن كان قطعيا : فتقديمه ظاهر.
وإن كان ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ، لان النسبة إلى المعصوم عليهالسلام فيه أظهر وأصرح ، ويحتمل تقديم الاجماع ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية كثرت رواتها (٢) ، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم ، وقد مر.
الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب ، فإن كان أصل الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد ، فالظاهر : تقديم الخبر ، وإلا فمحل تأمل.
وحكم القياس ـ على تقدير حجيته ـ وكذا المفاهيم ، لا يزيد على حكم الاستصحاب فيما ذكرنا.
الثالث عشر : بين الاجماعين.
والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية : ظاهر ومع التماثل : فحكمه ما مر في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد.
وتوهم كثير من الاصوليين ، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين.
وهو باطل ، لان مرادنا بالاجماع ، هو اتفاق جماعة على حكم ، علم من حالهم وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم عليهالسلام. فإذا حصل
__________________
١ ـ الكافي : ١ / ٦٤ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ١ ، ٢.
٢ ـ في ط : روايتها.