عرفية : عامة أو خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق : وجودها.
لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج (٢) ، ونحو ذلك ، مع أن هذه الالفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.
والتبادر من أمارات الحقيقة.
فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة ـ أعني الفقهاء ـ؟ الاول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.
قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (٣) سماع هذه الالفاظ في أي كلام كان.
غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لاجل المؤانسة بكلام المتفقهة.
فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الالفاظ في هذه المعاني.
والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لاجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (٤) ، جار في الاكثر.
واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الالفاظ حقائق
____________
١ ـ الذريعة : ١ / ١٠ ، المحصول : ١ / ١١٩ ، المنتهى : ١٩ ، معارج الاصول : ٥٢ ، تهذيب الوصول : ١٣ ، معالم الدين : ٣٤.
٢ ـ في أ : من لفظ الصوم والحج.
٣ ـ في ب : بمجرد.
٤ ـ في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر.