محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) (١) الآية.
وغير ذلك ، نحو قوله تعالى في مقام الذم : ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) (٢).
وقوله تعالى : ( فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) (٣).
الحق أن النهي الشرعي المجرد عن القرائن يجب حمله على الدوام : (٤) لان حمل النهي المطلق على حصة معينة من الاوقات ، محدودة الاول والآخر ، من دون مرجح ، غير معقول.
ولان العلماء لم يزالوا يستدلون على عموم التحريم بمطلق النهي.
هل يجوز تعلق الامر والنهي بشيء واحد ، أو لا؟ (٥).
__________________
١ ـ المجادلة / ٨.
٢ ـ الانعام / ٢٨.
٣ ـ الاعراف / ١٦٦.
٤ ـ الذريعة : ١ / ١٧٦ ، معالم الدين : ٩٢ ، ونقله الفخر الرازي عن المشهور ، لكنه خالف فيه : المحصول : ١ / ٣٣٨ ، ونسبه ابن الحاجب إلى المحققين : المنتهى : ١٠١ ، كما خالف في ذلك العلامة في تهذيب الوصول : ٣٣ ، وإن وافقهم على ذلك في كتابه نهاية الوصول على ما حكاه عنه المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٩٢.
٥ ـ المحصول : ١ / ٣٤٠.