حينئذ ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله ، وطرح ما خالف كتاب الله ، وحمله على التقية.
الثالث : بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.
والمشهور : تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه ، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له (١).
والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الائمة عليهمالسلام ـ وأنه بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية ـ يقتضي تقديم الخبر ، كما لا يخفى والله أعلم.
الرابع : بين الكتاب والاجماع المقطوع ، أو المظنون.
والظاهر : أن حكمه كالثاني والثالث في الاول ، والثاني من قسميه.
الخامس : بين الكتاب والاستصحاب ، بناءا على حجيته.
ويبعد تقديم الثاني مطلقا.
السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد.
ولا شك في تقديم الخبر المتواتر ، وكذا المحفوف بما يفيد القطع ، على خبر الواحد ، إذا كان كل منهما عن الائمة عليهمالسلام ، أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلىاللهعليهوآله فقط على الظاهر ، وهذا مع عدم إمكان الجمع.
السابع : بين السنة المقطوع بها بقسميها (٢) مع مثلها.
__________________
١ ـ روى الكليني في باب الاخذ بالسنة ، في الصحيح : « عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبدالله (ع) قال : خطب النبي صلىاللهعليهوآله بمنى ، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ». [ و] روى بمضمونه اخبارا كثيرة ( منه رحمهالله ). الكافي : ١ / ٦٩ ح ٥.
٢ ـ كذا الظاهر. وفي الاصل : بقسميه. وهي ساقطة من أ و ب وط. وعلى نسخة الاصل يكون