المقدمة :
في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود.
وفيها أبحاث :
الاول : الاصول ـ لغة ـ : ما يبنى عليه (١) الشيء.
ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي (٢).
الثاني : اللفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلا فمجاز. والاول : إن كان استفادة المعنى منه (٣) بوضع الشارع ، فحقيقة شرعية. وإن كان بوضع أهل اللغة ، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة
__________________
١ ـ في أ و ب و ط : يبتني. بدل يبنى. وفي الاصل : عليها. بدل : عليه.
٢ ـ قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : ١ / ٧ ، والمستصفى : ١ / ٥ ، والمحصول : ١ / ١٢ ، والمعارج : ٤٧ ، وتهذيب الوصول : ٣. لترى إنفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف.
٣ ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : عنه.