وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الاباحة والندب والوجوب.
فالاباحة : مثل ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (١).
والندب : مثل ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ) (٢).
والوجوب : مثل ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) (٣).
لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لاجل القرينة ، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.
وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لانه فرع فهم الطلب من (٤) الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه (٥).
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال : ثالثها ـ وهو الحق ـ : عدم دلالتها على شيء منهما.
لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شيء من الوحدة والتكرار منها (٦) ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (٧) ، والمنكر مكابر.
__________________
١ ـ المائدة / ٢.
٢ ـ الجمعة / ١٠.
٣ ـ التوبة / ٥.
٤ ـ في ط : عن.
٥ ـ عبارة ( فيما نحن فيه ) : زيادة من ب.
٦ ـ المحصول : ١ / ٢٣٨.
٧ ـ الذريعة : ١ / ١٠٠ ، معالم الدين : ٥٣.