وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الاوقات ، لعدم الاولوية (١) ، وهو باطل (٢) للاجماع على خلافه.
وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار (٣) الملزوم.
فهو باطل ، لان تكرر (٤) ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر.
وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.
وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.
والثاني : قياس ، وفي اللغة (٥) ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها.
والثالث : باطل ، لما سيجيء من عدم الاستلزام.
وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة (٦) ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لاصالة براءة الذمة.
* * *
__________________
١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : لعدم الاولية.
٢ ـ المحصول : ١ / ٢٣٩ ، معارج الاصول : ٦٦.
٣ ـ كذا في أ. وفي سائر النسخ : تكرار.
٤ ـ كذا في ط. وفي الاصل و ب : تكرير. وفي أ : تكرر.
٥ ـ في ط : قياس في اللغة.
٦ ـ عدة الاصول : ١ / ٧٤.