وفيه مباحث :
الاول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب (١) ، وقيل : للندب (٢) ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب (٣) ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا (٤) ، وقد تدرج الاباحة فيها (٥) لفظيا أو معنويا (٦) باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج
__________________
١ ـ ذهب اليه الغزالي : المنخول : ١٠٧ ، والفخر الرازي : المحصول ١ / ٢٠٤ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٤ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الاصول : ٢١ ، والبيضاوي ، كما في الابهاج : ٢ / ٢٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٩١ ، وشرح العضد : ١ / ١٩١ ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٤٦.
٢ ـ ذهب اليه ابوهاشم ، كما في : شرح العضد ١ / ١٩١.
٣ ـ ذهب اليه الجبائي. حكاه عنه في : المنخول : ١٠٤.
٤ ـ ذهب اليه الشافعي. حكاه عنه في : المستصفى : ١ / ٤٢٦ ، وقال به السيد المرتضى أيضا : الذريعة : ١ / ٥٣.
٥ ـ كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما. حكاه الإسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : ٢٦٨.
٦ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا.