لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة والتضمن : فظاهر ، وأما الالتزام : فلانه لا ملازمة بين وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم الليل ، وهو ظاهر.
فإن قلت : نحن ندعي أن مفهوم الغاية وغيره (١) مما يلزم المنطوق لزوما غير بين ، كوجوب مقدمة الواجب ونحوه ، ولهذا أدرجناه في الادلة العقلية.
قلت : ليس ههنا ما يوجب القول بالمفهوم ، كما ستعرف من ضعف أدلة الخصم.
احتج الخصم بوجوه ضعيفة ، أقواها : أن التعليق على الغاية والشرط والصفة وغيرها ، يجب أن يكون لفائدة ، والفائدة هي مخالفة حكم المذكور للمسكوت عنه ، لان الاصل عدم غيرها من الفوائد ، وهي أمور : الاول : أن يكون قد خرج مخرج الاغلب ، مثل : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (٢) ، فإن الغالب كون الربائب في الحجور ، فقيد لذلك ، لا لان حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه.
الثاني : أن يكون لسؤال سائل عن المذكور ، أو لحادثة مخصوصة به ، مثل أن يسأل : هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول : في الغنم السائمة زكاة.
أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة.
الثالث : أن تكون المصلحة في السكوت عن المسكوت عنه ، وعدم إعلام حاله.
وغير ذلك من الفوائد المذكورة في المطولات.
والمخالفة مما لا يحتاج إلى القرينة ، بخلاف الفوائد الاخر ، فإنها محتاجة إلى القرائن الخارجة (٣) ، فيصير عند عدم القرينة من قبيل اللفظ المردد بين
____________
١ ـ في ط : ونحوه.
٢ ـ النساء / ٢٣.
٣ ـ في ط : الخارجية.