الفصل الثاني : في الاجماع
وفيه أبحاث :
الأول : الاجماع ـ لغة ـ : الاتفاق.
واصطلاحا ـ عندنا ـ : اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه (١) ، صادر عن رئيس الأمة ، وسيدها ، وسنامها ، صلوات الله عليه.
والحق : إمكان وقوعه ، والعلم به ، وحجيته (٢).
وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة ، وركاكة حججهم تمنع من (٣) التعرض لها (٤).
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي (٥).
__________________
١ ـ كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ.
٢ ـ معالم الدين : ١٧٢.
٣ ـ كلمة ( من ) : زيادة من ط.
٤ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : لهم.
٥ ـ الذريعة : ٢ / ٦٠٥ ، ٦٣٠ ، معارج الأصول : ١٢٦ ، تهذيب الوصول : ٦٥ ، معالم الدين : ١٧٣.