عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.
وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف : العمل بالاحوط منهما ، للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وفي آخرها : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » (١) وقوله عليهالسلام في مكاتبة عبدالله بن وضاح : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (٢) رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.
والاحتياط إنما يتأتى فيما لو (٣) لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط.
فإن لم يتيسر العمل بالاحوط ، ف : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.
فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ، لانه عليهالسلام جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر.
وتقديم التوقف على التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل.
وجعل بعضهم (٤) التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها
__________________
١ ـ التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.
٢ ـ التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١.
٣ ـ كلمة ( لو ) : زيادة من ط.
٤ ـ هو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣ ، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحرّ العاملي في الوسائل : ١٨ / ٧٧.
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك.