والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة.
التاسع : العمل بالاحوط منهما. وتدل عليه : الرواية العاشرة.
العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه الرواية الاخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد الخبرين.
واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من اوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله.
وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر (١) ـ يكون العمل بالاول متعينا ، وإن كان مخالفا للقرآن.
و (٢) لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح ، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب (٣) ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي صلىاللهعليهوآله ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا.
وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان :
ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما.
وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي.
ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية.
ومع التساوي ، ف : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو
__________________
١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : الاخير.
٢ ـ حرف العطف ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ.
٣ ـ الكافي ١ / ٦٩.