العموم في المقال » (١).
وقيل : بل حكايات الاحوال إذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ، وسقط بها الاستدلال (٢) ، واختاره العلامة في التهذيب (٣).
والحق أن يقال : إنه أقسام :
الاول : أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الامام عليهالسلام ، مطلع عليها.
والحق فيه : عدم اقتضاء العموم ، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصه للواقعة المخصوصة ، ولا يتناول غيرها.
الثاني : أن يسأل عنها بعينها ، مع احتمال اطلاعه عليهالسلام على جهتها.
والحق فيه : القول الثاني ، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين.
الثالث : أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.
والحق فيه (٤) أن يقال : إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا عليها ، فالجواب إنما ينصرف إليها ، فلا يستدل به على غيرها.
وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية ، لا مرجح لشيء منها في عصرهم عليهمالسلام ، فالظاهر : العموم ، إذ عدم الانصراف إلى شيء منها يوجب إلغاء (٥) الدليل ، والصرف إلى إلبعض ترجيح بلا مرجح ، فينصرف إلى
__________________
١ ـ القاتل هو الشافعي واللفظ له ، حكاه عنه الفخر الرازي في : المحصول : ١ / ٣٩٢ ، ثم قال : مثاله أن ابن غيلان اسلم على عشر نسوة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « أمسك أربعا ، وفارق سائرهن » ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع ، أو الترتيب ، فكان اطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا وعلى الترتيب.
٢ ـ المستصفى : ٢ / ٦٠ ، المحصول : ١ / ٣٩٣.
٣ ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : واختار الاول العلامة. وهو خطأ ، فإن العلامة تنظر في الاول بعدما ذكره : تهذيب الوصول : ٣٨ : فتأمل.
٤ ـ في أ : فيها.
٥ ـ في أ : القاء.