( من نام عن صلاة (١) أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) (٢).
لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (٣) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة (٤) ، دون غيره من الاوقات (٥).
احتجوا :
[ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الاول ، إذ (٦) لا يسقط الميسور بالمعسور (٧).
والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
[ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به (٨).
والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض (٩) في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للاجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس ، لا نقول به.
__________________
١ ـ في ط : من نام في وقت صلاة.
٢ ـ المستصفى : ٢ / ١١ ، غوالي اللآلي : ١ / ٢٠١ / الفصل التاسع ح ١٧.
٣ ـ المنتهى : ٩٨.
٤ ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة.
٥ ـ الذريعة : ١ / ١١٧ ، العدة : ١ / ٧٧.
٦ ـ كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و) بدل ( اذ ).
٧ ـ روى ابن أبي جمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله مرسلا : « لا يترك الميسور بالمعسور » غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ ح ٢٠٥.
٨ ـ المستصفى : ٢ / ١١.
٩ ـ في ط : الفرض.