ذلك لغير الغاصب ، ويمنعونه في الغاصب » (١) انتهى.
ويفهم من كلامه الاول : أن الفعل الواحد يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة ، سيما في مثاله بالقعود على صدر الحي.
وكلامه الثاني ظاهر في صحة الوجوب الكفائي في المكان المغصوب.
واعلم أن الشهيد رحمهالله ، نقل في قواعده (٢) ، عن السيد المرتضى : صحة الصلاة الواقعة على جهة الرياء ، وعدم ترتب الثواب عليها ، لكن تسقط المؤاخذة بفعلها (٣) ، وهو يؤذن بتجويزه تعلق الامر والنهي بشيء واحد من جهتين ، إلا أن يقول : إن الرياء أمر غير الصلاة ، وفيه تأمل.
ونقل الكليني في كتاب الطلاق ، عن الفضل بن شاذان : التصريح بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، حيث قال : « وإنما قياس الخروج والاخراج [ للمعتدة الرجعية من بيتها ] (٤) كرجل داخل دار قوم بغير إذنهم ، فصلى فيها ، فهو عاص في دخوله الدار ، وصلاته جائزة ، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لانه منهي عن ذلك ، صلى أو لم يصل » (٥) انتهى كلامه.
وغرضه : أن ما كانت الصلاة سببا للنهي عنه (٦) ، فاقترانه للصلاة مفسد لها ، كالصلاة في الثوب النجس ، وما كان النهي فيه عاما غير مختص بالصلاة ، فاقترانه غير مفسد ، كالصلاة في الثوب المغصوب ، وذكر أمثلة اخرى غيرها.
ثم اعلم : أن هذه المسألة من المسائل العدلية من علم الكلام ، أوردتها هنا لنفعها في بعض مسائل هذا العلم ، فهي من المبادئ التصديقية ، وإيرادها
__________________
١ ـ الذريعة : ١ / ١٩٤.
٢ ـ القواعد والفوائد : ١ / ٧٩ ـ الفائدة الثالثة.
٣ ـ الانتصار : ١٧.
٤ ـ ما بين المعقوفين غير مثبت في نسخة ط ، كما ان المصدر الكافي خال منه.
٥ ـ الكافي : ٦ / ٩٤ / كتاب الطلاق / باب الفرق بين من طلق على غير السنة .....
٦ ـ كلمة ( عنه ) : زيادة من أ.