الشرعية ـ الناصة أو الظاهرة في معناها بلا معارض ـ غير محتاج إلى الملكة ، والاحتياج إليها إنما هو لاجل العلم بحكم التراجيح ، أو اللوازم غير البينة ، أو الجزئيات غير البينة الاندراج تحت القواعد الكلية ، ونحو ذلك.
فإن أراد المعترض بالاستغناء عن الملكة : الاستغناء في القسم الاول ، فنعم الوفاق.
وإن أراد : الاستغناء في هذه الاقسام الاخر ، فلا يخلو : إما إن أراد عدم الاحتياج إلى استعلام هذه الاقسام ، أو أراد عدم الاحتياج في استعلام هذه الاقسام إلى الملكة المذكورة :
فإن أراد الاول ، فبطلانه ظاهر ، فإنه كثيرا ما يقع الاحتياج إلى العلم بحال هذه الاقسام ، مثلا :
ربما نحتاج إلى أن نعلم أن نصفي كر من الماء كل منهما نجس ـ هل يطهران بمزجهما؟ أو لا؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم هل هو مندرج في قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (١)؟ أو لا؟ وهو يحتاج إلى الملكة المذكورة.
وكذا نحتاج إلى أن نعلم : أن الحاج متى كان في طريقه عدو لا يندفع إلا بمال ، وهو يقدر على إعطاء ذلك المال ـ هل هو داخل في ( المستطيع إلى الحج )؟ أو لا؟
وكذا نحتاج إلى أن (٢) نعلم : هل الدين المضيق يبطل الصلاة في أول الوقت؟ أو لا؟ إذ ظاهر : أن القول ببطلانها ، يتوقف على إتمام الدليل الدال على أن الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد الخاص. والقول بصحتها يتوقف على القدح في الدليل المذكور ، وكلاهما لا يتم بدون الملكة.
__________________
١ ـ غوالي اللآلي ١ / ٧٦ و ٢ / ٦.
٢ ـ كلمة ( أن ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.