به أحكام المجتهد.
وعن الاعتراض الثاني : أيضا منع الملازمة ، والبيان الذي ذكره لم يكن دالا على نفي الوجوب الكفائي عن مطلق الاجتهاد ، إذ (١) قد عرفت مرارا عدم اعتبار الملكة المذكورة في العلم بالاحكام التي هي من قبيل القسم الاول من القسمين المذكورين آنفا.
فإن قلت : فهل الاجتهاد في الاحكام التي هي من قبيل القسم الثاني واجب؟ أو لا؟ قلت : يمكن أن يقال : إنه واجب كفائي بالنسبة إلى صاحب الملكة (٢).
قوله : « شرط التكليف إعلام المكلف ، وقبل الاجتهاد لا يتميز صاحب الملكة عن غيره » إلى آخره.
قلنا : قبل الاجتهاد في القسم الثاني من الاحكام ، وبعد الاجتهاد في القسم الاول ـ يتميز صاحب الملكة عن غيره بإحدى الطرق المذكورة سابقا ، ولا يلزم تأثيم غير المعين ، لان عدم التعيين قبل الاجتهاد ـ في القسم الاول من الاحكام ـ مستند إلى تقصيرهم من ترك الاجتهاد بالكلية ، وبعده يتحقق التعيين لو لم يقصروا بترك الفحص عن حالهم.
وتصريحهم إنما هو بتأثيم الكل بعدم الاجتهاد بالكلية ، فتأمل.
وقال مولانا محمد أمين الاسترآبادي : « الذي ظهر لي من الروايات : أن طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل وقت ، بقدر ما يحتاج إليه في ذلك الوقت ، ولا يجب كفاية طلب العلم بكل ما تحتاج إليه الامة كما قالته العامة ـ لانه غير منضبط بالنسبة إلى الرعية ، والتكليف بغير المنضبط محال ، كما تقرر في الاصول في مبحث علة القياس ، بل يفهم من الروايات : أن علم الرعية
__________________
١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : وإذ.
٢ ـ في أ و ط : صاحبي الملكة.