«و» الحقيقة «اصطلاحا» أي في اصطلاح أهل العربية (١) «اللفظ المستعمل» يحترز من غير المستعمل كالمهمل ، واللفظ قبل الاستعمال فليس بحقيقة ولا مجاز «فيما وضع له» ليخرج المجاز «في اصطلاح» وقع به «التخاطب» ليخرج اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي وقع به التخاطب كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعمالها في غير ما وضعت له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب وهو عرف الشرع ، وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة.
وتنقسم» الحقيقة «إلى لغوية» أي إلى حقيقة في أصل لغة العرب «كأسد» للسبع المفترس المخصوص «و» إلى حقيقة «عرفية» وهي ما نقل عمّا وضع له في أصل اللغة إلى معنى آخر بالعرف ، وهي إمّا «عامة وهي التي لا يتعين ناقلها» عن أصل وضعها إلى المعنى الآخر «كقارورة» للإناء المخصوص من الزجاج ودابة لذوات الأربع فإن القارورة في أصل اللغة اسم لكل ما يقر فيه الشيء ، والدابة لكل ما دبّ على الأرض ولم يتعيّن من نقل معناهما من أصل اللغة إلى عرفها «و» إما «خاصة وهي التي يتعين ناقلها كالكلام» حال كونه اسما «لهذا الفن» أي لأصول الدين وهو في أصل اللغة لكل ما يتكلم به وناقله أهل علم أصول الدين.
«و» تنقسم الحقيقة أيضا إلى «شرعيّة» وهي ما نقله الشارع من معناه اللغوي إلى معنى شرعي وهي نوعان :
فما نقله منهما إلى أصول الدين فحقيقة دينية ، وما نقله إلى فروعه فحقيقة فرعية.
فالشرعية «كالصلاة» والزكاة والصوم والحج فإن الصلاة في أصل اللغة الدعاء وقد نقلها الشرع إلى الأذكار والأركان المخصوصة حتّى لا يفهم من إطلاق لفظها إلّا ذلك وصارت حينئذ في معناها اللغوي مجازا وكذلك الزكاة والصيام والحج.
__________________
(١) (أ) أهل اللغة العربية.