«وهي» أي الشرعية «ممكنة عقلا» أي يحكم العقل بإمكان وقوعها ولا يحيله «واختلف في وقوعها» :
فقال «أئمتنا عليهمالسلام والجمهور» من غيرهم «وهي واقعةأي قد وقعت «بالنقل عن معانيها اللغوية إلى معان مخترعة شرعية كالصلاة» فإنها قد نقلت عن معناها اللغوي وهو الدعاء إلى الأذكار والأركان المخصوصة كما سبق ذكره فلا يفهم من إطلاق لفظ الصلاة إلّا هي من غير نظر إلى الدعاء.
وقال الإمام يحيى عليهالسلام والغزالي والرازي : إنها تدل على المعنيين اللّغوي والشرعي معا ثم اختلفوا :
فقال الإمام يحيى عليهالسلام والغزالي : تدل عليهما حقيقة.
وقال الرازي : على اللغوي حقيقة وعلى الشرعي مجازا ، وتوقف الآمدي ذكر ذلك في الفصول.
قال عليهالسلام : «قلت : وتصح» أي الحقيقة الشرعية «بغير نقل» عن معنى لغوي «كرحمان على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» أنه حقيقة دينية غير منقول إذ لم يطلق إلّا على الله سبحانه.
وقال القاضي أبو بكر «الباقلاني» من المجبرة والقشيري «وبعض المرجئة : لم تقع الحقيقة» الشرعية وإن أمكن وقوعها وقالوا : إن لفظ الصلاة باق على معناه اللغوي.
«قلنا : الصلاة لغة : الدعاء ، وقد صارت للعبادة المخصوصة» بحيث إذا أطلق لفظها لم يفهم إلّا ذلك ، وذلك حقيقة النقل.
«قالوا : إنما صارت كذلك بعرف أهل الشرع لا بنقل الشارع» وهو الله سبحانه وتعالى إلى العبادة المخصوصة «لأنه» أي الشارع «إنما أطلق ذلك» أي لفظ الصلاة «عليها» أي على العبادة المخصوصة «مجازا» أي من باب إطلاق اسم البعض على الكل وذلك مجاز «فقط» لا حقيقة بالنقل «فهي حينئذ» أي حين أطلق الشارع عليها اسم الصلاة مجازا وتعارف أهل الشرع به حقيقة «عرفية خاصة لتعارف أهل الشرع فقط على تسميتها صلاة كما تعارف أهل