أصول الدين على تسميته كلاما لا شرعية» كما زعمتم.
«قلنا :» المعلوم أن الشارع «أطلقه» أي لفظ الصلاة «عليها» أي على العبادة المخصوصة «وخصّها به ولم يعهد لها اسم قبله» أي قبل إطلاق لفظ الصلاة «خاص» لها «وذلك هو حقيقة وضع الحقائق لا» حقيقة وضع «التّجوّز» الذي ادّعاه المخالف «وإلّا» أي وإلّا يكن إطلاق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة حقيقة شرعية كما ذكرنا «لكان كل ما وضع من الأسماء لمعنى» في اللغة «عند ابتداء الوضع مجازا» غير حقيقة لأنه كما صح دعواكم أن الشارع لم يطلق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة إلّا مجازا مع أنه لم يعهد لها اسم قبله فيصح دعوى من يقول : إن لفظ (١) الأسد لم يرد به الحيوان المخصوص من حين ابتداء وضعه إلّا مجازا «ولا قائل به» فإن قيل : لا سوا فإن العبادة المخصوصة في أبعاضها الدعاء فسمّيت باسم ذلك البعض مجازا فهو مثل لفظ عين إذا أطلقت على الرقيب وذلك مجاز اتفاقا.
قلنا : أمرنا الشارع بأذكار وأركان مخصوصة وحدود مضروبة وسمّاها صلاة ولم يكن لها اسم قبل ذلك ودخول الدعاء في أثنائها لا يدلنا على أن الشارع إنما أراد التجوز بل لا مانع من أن يريد أن هذا الاسم موضوع لهذه العبادة المخصوصة من غير نظر إلى الدعاء لأن الشارع واضع الأسماء فمن أين أنه لم يرد إلّا التجوز ، «ومن جزئياتها» أي ومن أفراد مسمّيات الحقيقة الشرعية الحقيقة «الدينية وهي ما نقله الشارع» وهو الله تعالى «إلى أصول الدين نحو مؤمن» فإن الإيمان في اللغة : التصديق وقد نقله الشارع إلى من أتى بالواجبات واجتنب المقبّحات كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال «الشيرازي» وهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي «وابن الحاجب» والجويني وغيرهم : «لم تقع» أي الدينية بل هي باقية على أصل وضعها اللغوي وقالوا : المؤمن هو المصدّق.
«قلنا : المؤمن لغة : هو المصدق وقد صار اسما لمن أتى بالواجبات واجتنب المقبّحات بدليل قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ
__________________
(١) (ض) إن لفظ أسد حين لم يرد الحيوان.