العقاب (١) ، فثبت أنه لا بدّ من مصلحة من الله سبحانه للمجنيّ عليه بسبب التخلية.
وقال الإمام «المهدي» أحمد بن يحيى «عليهالسلام» حاكيا «عن العدلية : لا بدّ من آلام» تلحق الجاني في الدنيا إمّا في بدنه أو ماله أو ولده ، وسواء كانت جنايته على مكلف أو غير مكلف فلا يخرج من الدنيا إلّا وقد ناله (٢) آلام «يستحق بها العوض» من الله سبحانه وتعالى.
قالوا : وإلّا كان تمكينه من الجناية والتخلية بينه وبين المجني عليه ظلما والله يتعالى عنه «فيعطى المجني عليه» كائنا من كان «منها» أي من تلك الأعواض.
«لنا» عليهم «ما مر» من أنه لا عوض لصاحب الكبيرة بل ذلك معلوم بالمشاهدة من حال كثير من المتجبّرين في الأرض كفرعون والحجاج وغيرهما ممن أكثر الفساد في الأرض بالقتل والحبس وأخذ الأموال وغير ذلك وأنهم يموتون من دون أن يقع بهم من الآلام ما يوفي من جنوا عليه (٣).
«قالوا» لا يصح أن يكون العوض للمجني عليه من الله تعالى لأن «الذي من الله تفضّل لا إنصاف» للمجني عليه من الجاني.
«قلنا : قد حصل الإنصاف بزيادة العذاب» للجاني وإخبار المجني عليه إن كان مكلّفا «كالقصاص» من الجاني في الدنيا فإنه إنصاف اتفاقا مع أنه لم يصر إلى المجني عليه شيء من عوض الجاني.
«فإن تاب» الجاني بعد وقوع جنايته ولم يصر إلى المجني عليه من جهة الجاني شيء في الدنيا عوضا عن جنايته «جاز أنّ يقضي الله عنه كما لا يعاقبه» بعد توبته كذلك يجوز أن لا ينقصه شيئا من أعواضه فيتفضّل الله سبحانه بالقضاء عنه «وجاز أنّ يقضي الله» المجني عليه إمّا «من أعواضه» أي أعواض
__________________
(١) (ب) للعقاب.
(٢) (أ) نالته.
(٣) (ض) ما يوفي بحق من جنوا عليه.