وقد يستعمل أيضا لمدة استمرار حصول الحياة.
وأما في اللغة : فهو الوقت المضروب لأمر من الأمور كآجال حلول الدين وغيرها ، «وهو» أي الأجل بالمعنى الأول «واحد إن (١) كان ذهابها» أي الحياة «بالموت اتفاقا» بين علماء الإسلام.
قال «بعض أئمتنا عليهم» «السلام والبغدادية : وهو أجلان» اثنان «إن كان ذهابها بالقتل» أحدهما «خرم وهو الذي يقتل فيه المقتول» وسمّي خرما لأن القاتل خرم عمره أي قطعه بما مكنه الله سبحانه من القدرة ولم يمنعه بل خلّى بينه وبينه لمصلحة الابتلاء والتمكين.
والثاني «مسمّى» أي مقدّر مفروض بعدم القتل «وهو الذي لو سلم» المقتول «من القتل لعاش» مدة يعلمها الله «قطعا» أي يعلم (٢) ذلك علما ويقطع (٣) به قطعا «حتى يبلغه» أي يبلغ ذلك الأجل المسمّى «ويموت فيه».
وقال «بعض أئمتنا عليهم» «السلام» كالإمام المهدي عليهالسلام وغيره : «وبعض شيعتهم» كالقرشي والرصاص «والبهشمية» أتباع أبي هاشم وأبو علي وقاضي القضاة وغيرهم فهؤلاء قالوا : لا نقطع بأن المقتول لو لم يقتل لعاش ولكنّا «نجوز ذلك» ولا نقطع به لأنه يجوز من الله سبحانه في ذلك الوقت حياته وموته.
قال الحاكم : هذا التجويز إنما هو «قبل وقوع القتل» بمعنى أنه إنما يجوز موته وحياته لو سلم من القتل قبل أن يقع عليه القتل «لا بعده» أي بعد وقوع القتل فلا تجويز «إذ قد حصل موته بالقتل» فيقطع حينئذ أنه لم يكن يجوّز غيره لأن الأجل هو وقت الموت وهو قد مات في ذلك الوقت فقد مات في أجله.
قال النجري : وإلى هذا أشار السيد مانكديم في شرح الأصول حيث
__________________
(١) (ض) إذا.
(٢) (أ) نعلم.
(٣) (أ) ونقطع.