وقالت «المجبرة بل والحرام» : يسمّى رزقا عندهم بناء على قاعدتهم في الجبر أن أفعال العباد من الله تعالى الله عن ذلك.
«قلنا» لا خلاف أنه قد نهى الله عن تناوله» والانتفاع به فكيف يجعله لنا رزقا وهو ينهانا عنه.
«وهو» أي الحرام «كما لا يتناول» و «لا ينتفع به» من الأشياء التي لا منفعة فيها أصلا كالسّموم ونحوها «وهو» أي الذي لا يتناول ولا منفعة فيه أصلا «ليس برزق اتفاقا» بيننا وبينهم.
«وأيضا : لم يسمّ الله رزقا إلّا ما أباحه دون ما حرّمه قال تعالى : (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً) أي خمرا مسكرا فلم يسمّه رزقا (وَرِزْقاً حَسَناً) (١) أي خلًّا وعنبا وتمرا (٢) فسمّى ما انتفع به من ثمرات النخيل والأعناب وليس بمسكر رزقا حسنا ولم يسم المسكر رزقا.
وأيضا : فإن أئمة اللغة وأربابها لا يسمّون ما اعتقدوا تحريمه رزقا.
قال المسلمون : «وما ورد الشرع بتحريمه فلا يحل تناوله».
وقالت «الإباحية» وهم فرقة من الباطنية : «بل يحل كل ما علم من الدين تحريمه من الأموال والفروج وقتل النفس بغير حق وغير ذلك» من المحرمات ، وسواء كانت عقلية أو شرعية.
وما جاء في الكتاب الكريم والسنة مما يدل على التحريم فإنهم يتأولونه على ما يوافق هواهم ، ويقولون : إن له باطنا خلاف ظاهره.
وقالت «المزدكيّة» وهم فرقة من الثنوية منسوبون إلى رجل يسمّى مزدك ويزعمون أنه نبي وقد تقدم ذكرهم.
«والصوفية» وقد تقدّم ذكرهم : «بل يحل كل ما علم من الدين تحريمه من الأموال والفروج وغير ذلك» من سائر المحرمات كالزنى واللواط والتدفيف والغناء والزّمر والرّقص وغير ذلك «إلّا القتل» فإنهم لا يجيزونه.
__________________
(١) النحل (٦٧).
(٢) (ض) وتمرا وزبيبا.