لأهل الملّة لزم منه الإخلال بذلك الواجب والمعاقبة عليه وهو تكليف لما لا يطاق والله يتعالى عنه.
«فإن كان دليله ممّا ليس من شأنه ذلك» (١) أي الظهور لجميع العقلاء أو لأهل الملة لكونه ممّا لا يعم التكليف به لا علما ولا عملا «كالقول بتحريم أجرة الحجام» (٢) وحافر القبور ، أو لا يعم به التكليف علما فقط كالقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء ونحو ذلك «فالوقف» أي فالواجب التوقف في ذلك فلا يحكم بحل الأجرة ولا تحريمها ولا بقاء الوضوء ولا انتقاضه «حتى يظهر الدليل عليه إن كان» عليه دليل في نفس الأمر «لجواز أن يطلع عليه بعض العلماء ويعزب عن غيره» لأنه لا يلزم من وجوده في نفس الأمر وخفائه على بعض الناس محذور ، «أو يظهر عدمه» أي عدم الدليل أي الأمارات الدالة على ذلك «إن لم يكن».
قال عليهالسلام : «والاستدلال هنا هو التعبير عمّا اقتفي أثره» أي عن الشيء الذي اقتفي أي تتبّع أثره وأثره هو دلالته على ما دل عليه «وتوصّل به» أي عمّا اقتفى أثره وعمّا توصل به «إلى المطلوب» وهو المدلول عليه كما إذا قلت الصنع يدل على الصانع من جهة كيت وكيت «ويسمّى ذلك التعبير دليلا» وسلطانا وبرهانا «وحجة» يحتج بها «إن طابق الواقع» في نفس الأمر «ما توصل به إليه» أي إن طابق ما توصل به إلى المطلوب الواقع في نفس الأمر أي في حقيقته «وإلّا» أي وإن لم يطابق ما توصل به إلى المطلوب الواقع «فشبهة» أي ذلك التعبير الذي هو الدليل ينقلب شبهة ، وإنما سمّي شبهة لأنه أشبه الدليل وليس به «ويعرف كونه شبهة بإبطاله» أي بإبطال ذاته بأن يكون غير صحيح أو إبطال وجه دلالته «بقاطع» أي بدليل معلوم صحته «في القطعيّات والظنيّات معا» أي ما يجب فيه العلم كالعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما لا ومسألة الإمامة وكذلك ما علم دلالته من السمعيات كالنص الصريح من الكتاب أو السنة المتواترة والإجماع والقياس المعلومين ، وما يكفي
__________________
(١) (أ) ناقص ممّا ومن.
(٢) (أ) الخاتن والحجّام.