فيه الظن إن تعذّر العلم كأبعاض الحج وأبعاض الصلاة ونحو ذلك.
مثال القطعي : ما يدّعيه بعض المعتزلة من أن الصفات في الشاهد والغائب أمور زائدة على الذات ليست الموصوف ولا غيره ولا شيء ولا شيء لأنه لا واسطة إلّا العدم ، ولأنّ المعلوم من لغة العرب : أن الصفة عرض يحل (١) في الموصول وهو غير الموصوف كالكرم والشجاعة ونحو ذلك.
ومثال الظني : ما يدعيه المخالف في مس الذكر أنه ينقض الوضوء واستدل في ذلك بخبر وهو «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» ونحوه فيبطل (٢) بإجماع أهل البيتعليهمالسلام حيث ثبت أن إجماعهم حجة قطعيّة وإن لم يلتزمها الخصم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ونحو ذلك «أو ظني يستلزمه الخصم» أي يعرف كونه شبهة بدليل ظني يستلزمه الخصم «أو يدل على صحة كونه دليلا» دليل «قاطع» وهذا «في الظنيات» فقط.
مثال الأول : أن يستدل الخصم على جواز استقبال القبلة بالبول والغائط بما رواه ابن عمر أنه قال : اطّلعت على النبيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقضي حاجته محجور عليه بلبن وهو مستقبل القبلة.
بعد الاتفاق بيننا وبين الخصم أن النبيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى قبل ذلك عن استقبال القبلة بالبول والغائط.
فنقول : إن صحة رواية ابن عمر ما دلت على الجواز لجواز أن يكون فعله في استقبال القبلة بالبول أو الغائط (٣) خاصّا به أو لعذر أو نحو ذلك لأن فعل النبيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعارض لقوله لا يكون نسخا لقوله العام للمكلفين على مذهب الخصم ، بل يكون فعله إمّا تخصيصا وإخراجا لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العموم أو نسخا في حقّه فقط ، أو تكون الحالة حالة ضرورية.
__________________
(١) (ب) تحل.
(٢) (أ) فنبطله.
(٣) (ض) بالبول والغائط.