على ما يعرف في أصول الفقه) في أبواب القياس (١) ، واعلم أن تعليلها بها عند فقهاء الأشاعرة بمعنى أنها معرّفة للأحكام من حيث إنها ثمرات تترتب على شرعيتها ، وفوائد لها ، وغايات تنتهي إليها ، متعلقاتها من أفعال المكلفين ، لا بمعنى أنها علل غائية تحمل على شرعيتها. وبالله التوفيق.
وقد علمت مما مر أن الأصول الثلاثة ؛ الخامس والسادس والثامن ، في ترتيب حجة الإسلام مندرجة في الأصل الخامس في كلام المصنف ، فلذا قال هنا : الأصل التاسع.
__________________
(١) وهي الوصف الظاهر المنضبط ، المناسب للحكم أي : تحقق ما قصده الشارع من المصالح وتدفع المفاسد دون تأثير.