((١) وأسند عن الحسن البصري أنه قال في الميزان : «له كفتان ولسان» (٢) (١)).
وفي «حديث البطاقة والسجلات» إثبات الكفتين ، إذ فيه : «فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي والحاكم (٣). وورد إثبات الكفتين في غير ما حديث.
وقد أنكر بعض المعتزلة الميزان ذهابا منهم إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنها ، فكيف وقد انعدمت وتلاشت؟ قالوا : بل المراد منه العدل الثابت في كل شيء.
((٤) وقد أسند الطبري عن مجاهد قال : «إنما هو مثل ؛ كما يحرر الوزن يحرر الحق» (٥) (٤)).
وقد دفع ((٦) ما تمسك به بعض المعتزلة (٦)) بأن الموزون صحائف الأعمال ، فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام ، وقيل : بل يجعل الله تعالى الأعراض أجساما فيجعل الحسنات أجساما نورانية والسيئات أجساما ظلمانية.
واقتصر المصنف رحمهالله كحجة الإسلام على الأول ؛ لأنه الذي دلت عليه الأحاديث ، كحديث البطاقة ، وقد دل حديث البطاقة أيضا على أن الوزن ليس بحسب مقدار الحجم على ما هو المعهود في الدنيا.
وهل يعم وزن الأعمال كل مكلف؟ نبه القرطبي على أنه لا يعم (٧) ؛ واستشهد له بقوله تعالى : (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (٤١)) (سورة الرحمن : ٤١) ، وقد تواترت الأحاديث بدخول قوم الجنة بغير حساب ، ولا يبعد أن يوزن عمل من لم يصدر منه ذنب قط تنويها بشرفه وسعادته على رءوس الأشهاد ، وأن يوزن عمل من ليس له حسنة إعلانا بخزيه وفضيحته به على رءوس
__________________
(١) سقط من (م).
(٢) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ٦ / ١٢٤٥ ، رقم ٢٢١٠.
(٣) أخرجه الترمذي في الإيمان ، باب ما جاء فيمن يموت ويشهد ألا إله إلا الله ، رقم ٢٦٤١ ، والحاكم في مستدركه ١ / ٥٢٩. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٤) جامع البيان للطبري ، ١٠ / ٣٣ ، وفيه : «كما يجوز الوزن يجوز الحق» بدل عبارة الشارح ، وقد فسره أيضا مجاهد بالعدل والقضاء ، (انظر : جامع البيان ، ١٢ / ٣١٠)
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (م).
(٧) انظر : التذكرة للقرطبي ، ٢ / ٣٠٩ ـ ٣١٧.