للتعارض بين الأدلة ، ولأن الإمام لا يكون عبدا بالإجماع.
ولم يذكر المصنف رحمهالله ولا حجة الإسلام في «عقائده» (١) اشتراط كونه سميعا بصيرا ناطقا ولا بدّ منها.
(ولا يشترط كونه) أي : الإمام (هاشميا) أي : من ولد هاشم بن عبد مناف جد أبي النبي صلىاللهعليهوسلم ، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، (ولا) كونه (معصوما خلافا للروافض) في اشتراطهما ، ولا متمسك لهم فيهما.
(وزاد كثير) من العلماء : (الاجتهاد في الأصول) أي : أصول الدين وأصول الفقه ، (و) في (الفروع) ، وهو مراد حجة الإسلام ب «العلم» كما قدمناه ، ليتمكن بذلك من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية ، ويستقل بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع ، نصا واستنباطا ، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع الخصومات.
(وقيل : لا) يشترط الاجتهاد (ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه) الأمور (في واحد) ونون «الندرة» مضمومة ، (ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة) أي : الأمور التي تقتضي كون الإمام شجاعا من الاقتصاص وإقامة الحدود وقود الجيوش إلى العدو ، (و) تفويض (الحكم إلى غيره ، أو) أن يحكم هو (بالاستفتاء) للعلماء.
(وعند الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة) أي : لصحة الولاية ، (فيصح تقليد الفاسق) الإمامة عندهم (مع الكراهة).
(وإذا قلد) إنسان الإمامة حال كونه (عدلا ثم جار) في الحكم (وفسق) بذلك أو غيره (لا ينعزل ، و) لكن (يستحق العزل إن لم يستلزم) عزله (فتنة ، ويجب أن يدعى له) بالصلاح ونحوه ، (ولا يجب الخروج عليه ، كذا) نقل الحنفية (عن أبي حنيفة ، وكلمتهم قاطبة) متفقة ، (وفي توجيهه) على أن وجهه هو (أن الصحابة) رضي الله عنهم (صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم).
فقد صلى غير واحد من الصحابة خلف مروان بن الحكم ، وروى البخاري في «تاريخه» عن عبد الكريم البكّاء قال : أدركت عشرة من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور» (٢).
(و) في هذا التوجيه نظر ظاهر ، إذ (لا يخفى أن أولئك) البعض من بني
__________________
(١) انظر : إحياء علوم الدين ، ١ / ١٧١.
(٢) التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٦ / ٩٠.