فليكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة» (١).
وأما إذا خالف الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عزوجل ، كما ورد به الحديث الصحيح (٢) بلفظ : «لا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف» (٣) ، وفي البخاري والسنن الأربعة بلفظ : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٤).
هذا تمام الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين
والله سبحانه ولي التوفيق
__________________
(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب خيار الأمة وشرارهم ، رقم ١٨٥٥ ، من رواية عوف بن مالك الأشجعي.
(٢) في (م) : الصحيحين.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب السمع والطاعة للإمام ، رقم (٧١٤٥) ، من رواية علي بن أبي طالب.
(٤) أخرجه البخاري في الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ، رقم ٦٧٢٥ ، وأخرجه مسلم في الإمارة برقم ١٨٤٠.