النافعة للخاصة ، وعلى الأدلة الخطابية النافعة للعامة بطريق العبارة.
وأما البرهان العقلي القطعي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان التمانع القطعيّ بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ، ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بين في علم الكلام ، وكلاهما محالان عقلا على ما بين فيه أيضا ؛ لا التمانع الذي تدل عليه الآية بطريق العبارة ، بل التمانع قد يكون برهانيا ، وقد يكون خطابيا ، ولا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند المتكلمين برهان (١) ، وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة لا تنافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه ((٢) بالعبارة ؛ لأن الفساد المدلول عليه (٢)) بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين وعجز الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما ، والفساد المدلول عليه بالعبارة هو خروج السموات والأرض عن النظام المحسوس ، فأين أحدهما من الآخر؟.
وحينئذ لا ينبغي أن يتوهّم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا ، فيلزم من انتفاء جواز الاتفاق ؛ لأنه فرع إمكان التعدد انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق ((٣) الإشارة ، بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا ، فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق ؛ لأنه فرع إمكان التعدد انتفاء جواز الاتفاق على طريق الفساد المدلول عليه بطريق (٣)) العبارة لعدم استلزامه امتناع التعدد عقلا وإنما يستلزمه عادة ، والاستلزام العادي لا ينافي عدم الاستلزام العقلي فليتأمل» (٤) ثم ذكر بقية الجواب وضمنه التعجّب من تكفير صاحب «التبصرة» (٥) لمن قال : إن دلالة الآية ظنية ونحو ذلك ، ولا يخفى بعد معرفة ما قررناه من كلام شيخنا وجه رد قول هذا المجيب : إن الآية دليل خطابي ، أي ظني.
__________________
(١) التمانع عند المتكلمين : هو امتناع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته ؛ لأنه لو وجد واجبان فيلزم تركبهما وتعددهما ، ولكانت نسبة المقدورات إليهما سواء ولتعارضت الإرادتان.
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (ط).
(٤) قارن مع : مفاتيح الغيب ، ١١ / ١٥١.
(٥) انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدين ، ص ٨٧ ، لميمون النسفي.