ترك مقدّمته وكانت استحالته حسب ما قرّره مبنيّة على استحالة المقدّمة أفاد بذلك حصول القدرة عليها حين تركها ، فلا يعقل استحالة الواجب من جهة انتفائها ويمكن أن يريد به أنّ الواجب المقدور كيف يكون ممتنعا حال انتفاء مقدّمته مع أنّ المفروض حصول القدرة عليه فإنّ البحث في المقام إنّما هو في المقدور ، إذ لا وجوب مع انتفاء القدرة.
ثمّ إنّ ظاهر العبارة أنّ ذلك من تتمّة الجواب حسب ما مرّ من تقريره ، وجعله بعضهم جوابا آخر على سبيل النقض بأنّه لو تمّ الدليل المذكور لجرى على القول بوجوب المقدّمة حسب ما مرّ الكلام فيه ؛ وفيه خروج عن ظاهر سياق العبارة ، ويرد عليه ما مرّت الإشارة إليه هذا.
وقد يورد على الدليل المذكور بوجوه اخر :
منها : أنّه إن اريد بالملازمة المدّعاة من أنّها لو لم تكن واجبة لجاز تركها أنّها إذا لم تكن واجبة بالأمر المتعلّق بذيها جاز تركها فالملازمة ممنوعة لجواز أن تكون واجبة بأمر آخر ، وإن اريد أنّها لو لم تكن واجبة مطلقا فالملازمة مسلّمة لكنّها لا تثبت المدّعى.
وضعفه ظاهر ، أمّا أوّلا : فلأنّ المقصود في المقام دلالة مجرّد إيجاب الشيء على وجوب مقدّمته مع عدم قيام شيء من الأدلّة الخارجيّة على وجوب المقدّمة ، وحينئذ فاحتمال قيام دليل من الخارج على وجوبها خروج عن المفروض في المقام.
وأمّا ثانيا : فبأنّا نختار الوجه الأوّل ، وما ذكر من منع الملازمة إن اريد به منع الملازمة بين عدم الوجوب بذلك الأمر وجواز تركه بالنظر إليه فهو واضح الفساد ، وإن اريد منع الملازمة بين عدم الوجوب بذلك الأمر وعدم وجوبها بأمر آخر فهو كذلك ، إلّا أنّه لا ينافي صحّة الاحتجاج ، فإنّ المقصود منه تفرّع الفساد المذكور على جواز تركها نظرا إلى الأمر المذكور ، فإنّه إذا جاز تركها بملاحظة الأمر المتعلّق بذيها فتركه المكلّف إن بقي ذلك التكليف بحاله كان تكليفا بما لا يطاق إلى