كونه محظورا في الشريعة مطلوبا تركه على ما هو المقصود من الحرام ، وليس المراد به أن يترتّب عليه عقوبة اخرى سوى العقوبة المترتّبة على اللازم ، لوضوح فساده في المقام ، وليس استحقاق العقوبة كذلك من لوزام التحريم مطلقا حتّى يلزم القول بحصوله بعد القول بتحريمه، والمراد بكون تحريم المعلول مقتضيا لتحريم علّته هو قضاؤه بتحريم علّته المفضية إلى الحرام بأن يكون وجود الحرام مسبّبا عنه ، لا مجرّد ما يكون من شأنه العلّيّة وإن لم يستند وجود الحرام إليه.
هذا إذا تسبّب الحرام عن إحدى تلك العلل فقارنها وجود غيرها من غير أن يتسبّب ذلك الحرام عنها ، وأمّا إذا لم يأت به وكان له أسباب عديدة فظاهر ما ذكره المصنّف تحريم الجميع ، لكون كلّ منها سببا لحصول الحرام ، فقضيّة قضاء تحريم المعلول بتحريم علّته هو حرمة جميع تلك الأسباب.
وقد يورد في المقام : بأنّ تسليم المصنّف كون تحريم المعلول قاضيا بتحريم علّته يستلزم قوله بوجوب المقدّمة الغير السببيّة أيضا ، لكون ترك الواجب محرما قطعا ، وكون ترك كلّ من مقدّماته علّة لترك الواجب ومستلزما له وإن لم يكن هناك استلزام من جانب الوجود ، وتخصيص العلّة والمعلول بالوجوديّين تحكّم صرف ، لاطّراد العلّة ، وكذا القول بتخصيص أحدهما بذلك ، فلا يصحّ له حينئذ نفي وجوب غير السبب حسبما اختاره.
قلت : وقد مرّ تفصيل الكلام في ذلك عند ذكر الدليل المذكور في عداد أدلّة القول بوجوب المقدّمة ، فلا حاجة إلى إعادته وبملاحظته يتبيّن الحال في الإلزام المذكور.
قوله : (فإنّ انتفاء التحريم في أحد المعلولين ... الخ).
لا يخفى : أنّ قضيّة ما ذكره من قضاء تحريم المعلول بتحريم العلّة أنّه مع انتفاء التحريم عن المعلول لا قضاء فيه بتحريم العلّة ، وأمّا قضاؤه بانتفاء التحريم عن العلّة فلا ، لوضوح أنّ انتفاء الملزوم لا يقضي بانتفاء اللازم ، وأقصى ما يفيده انتفاء السبب الخاصّ انتفاء المسبّب من تلك الجهة لا مطلقا ، وهو لم يقم حجّة