قوله : (وأيضا التكرار في الأمر مانع من فعل غير المأمور به).
أورد عليه : بأنّ من قال بالتكرار إنّما يقول بكونه للتكرار الممكن عقلا وشرعا ، فلا يكون للتكرار على نحو يمنع من فعل غيره ممّا يجب عليه فعله.
ويمكن دفعه بأنّ مقصوده بذلك أنّ التكرار الّذي وضع له النهي هو الدوام وهو يجتمع ويجامع كلّ فعل ، ولا يمكن اعتبار مثله في الأمر فلا يمكن قياس الأمر عليه ، وملاحظة التكرار على وجه آخر حسب ما ذكر يتوقّف على قيام دليل آخر عليه غير القياس على النهي ، ومع الغضّ عن ذلك فيمكن أن يقال : إنّ مراده إبداء الفرق بين إرادة الدوام من النهي ، فإنّه ممّا لا حرج فيه أصلا ، نظرا إلى أنّه يجامع كلّ فعل من الواجبات والمباحات وغيرهما بخلاف الأمر ، فإنّه وإن اريد به التكرار على نحو يمكن اجتماعه مع ساير الواجبات إلّا أنّه لمّا لم يجتمع مع غيره من ساير الأفعال كان فيه من الحرج ما لا يليق بحال الأمرين ، ولا يحتاجون إلى التعبير عنه إلّا نادرا ، فلم يوضع اللفظ بإزائه ، والفرق المذكور كاف في نظر الحكيم.
وقد يجاب عنه أيضا بأنّ النهي يضادّ الأمر ويناقضه فلا وجه لقياس أحد الضدّين على الآخر ، ولو سلّم صحّة القياس حينئذ فقضيّة ذلك أن يقال : إنّ الأمر نقيض النهي فإذا كان مقتضى النهي الدوام فينبغي أن يكون قضيّة الأمر عدمه.
قوله : (بعد تسليم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ... الخ).
أراد بذلك المنع من كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه أولا وبعد تسليمه أورد عليه بما ذكره.
قوله : (أو تخصيصه).
عطف على التسليم وترديده بين الوجهين من جهة عدم جريان المنع المذكور على التقدير الثاني.
قوله : (منع كون النهي الّذي في ضمن الأمر للدوام).
لا يخفي أن المسلّم عند المستدلّ كون صيغة النهي موضوعة للدوام ، وليس على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه حصول صيغة النهي في ضمن