أكثر المحقّقين ، لكن أسنده في القواعد إلى ظنّ بعض الناس ، وهو يشعر بكون الظانّ من العامّة ، وعلّل ذلك بكون الإتيان به قاضيا بصون الخلق الكثير عن العصيان واستحقاق العذاب ، بخلاف العيني فإنّه لا يحصل به إلّا صون الفاعل.
وفيه أوّلا : أنّ الواجب في العيني أفعال عديدة على حسب تعدّد المكلّفين ، وفي الكفائي فعل واحد ، ومن الواضح أنّه لا أفضليّة للواجب الّذي يجب الإتيان به مرّة على ما يجب تكراره من جهة حصول صون المكلّف عن العقوبة بفعل واحد في الأوّل ، بخلاف الثاني ، وذلك لتعدّد التكاليف في الصورة الاولى دون الثانية ، فكذا الحال في المقام ، نظرا إلى تعدّد الواجبات في العيني ، فيجب تعدّد الإتيان بها على حسب تعدّد المكلّفين ، بخلاف الكفائي فإنّ الواجب على الجميع شيء واحد حسب ما مرّ القول فيه.
وثانيا : أنّ الأفضلية ليست من جهة إسقاط العقاب ، بل إنّما يلحظ من أجل زيادة الثواب ، ولا دليل على كون الثواب المترتّب على الكفائي أكثر من العيني ، وحينئذ فقد يتوهّم زيادة العيني لكون المثابين به أكثر من المثابين في الكفائي ، وهو فاسد ، إذ كثرة الثواب من جهة كثرة المثابين غير كثرة الثواب المترتّب على الفعل في نفسه ، والأفضليّة تتبع ذلك ، على أنّ تعدّد الثواب من الجهة المذكورة يمكن تصويره في الكفائي أيضا ، فالظاهر أنّ الجهة المذكورة لا تقتضي أفضليّة ولا مفضوليّة ، وإنّما يتبع ذلك غيرها من الجهات.
* * *